انتقاءات تراثنا
مما خص الله رسوله صلى الله عليه وسلم دون غيره – 2
- قال القاضي أبوبكر ابن العربي الأندلسي :
وقد خصص الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشريعة بمعانٍ لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل ، مزيةً على الأمة ، وهيبة له ، ومرتبة خص بها ، ففرضت عليه ، وما فرضت على غيره ، وحُرمت عليه أشياء وأفعال لم تحرم عليهم، وحللت له أشياء لم تحلل لهم ، منها متفق عليه ، ومنها مختلف فيه ..
وقد استوفينا ذلك في كتاب “النبي صلى الله عليه وسلم ، بيد أنا نشير هنا ، إلى جملة ” الأمر لمكان الفائدة فيه ، وتعلق المعني فيه إشارة موجزة ، تبين اللبيب وتبصر المريب فنقول :
أما قسم الفريضة فجملته تسعة :
الاول : التهجد بالليل .
الثاني : الضحي
الثالي : الأضحى
الرابع : الوِتر ، وهو يدخل في قسم التهجد
الخامس :السواك
السادس : قضاء دين من مات معسراً
السابع : مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع .
الثامن : تخيير النساء
التاسع : كان إذا عمل عملاً أثبته . - وأما قسم التحريم فجملته عشره :
الأول : تحريم الزكاة عليه و على آله .
الثاني : صدقة التطوع عليه ، وفي آله تفصيل بأختلاف .
الثالث : خائنة الأعين ، وهو أن يظهر خلاف ما يضمر ، أو ينخدع عما يجب ، وقد ذم بعض الكفار عند إذنه ، ثم آلان له القول عند دخوله .
الرابع : حرم عليه إذا لبس لامته أن يخلعها عنه ، أو يحكم بينه وبين محاربه ، ويدخل معه غير من الأنبياء في الخير .
الخامس : ألأكل متكئاً .
السادس : أكل الأطعمة الكريهة الرائحة .
السابع : التبدل بأزواجه .
الثامن : نكاح أمرأه تكره صحبته .
التاسع : نكاح الحرة الكتابية .
العاشر : نكاح ألأمة ، وفي ذلك تفصيل - وأما قسم التحليل
الأول: صفي المغنم .
الثاني : الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس .
الثالث : الوصال .
الرابع : الزيادة على أربع نسوة .
الخامس : النكاح بلفظ الهبة .
السادس : النكاح بغير ولي .
السابع : النكاح بغير صداق .
وقد اختلف العلماء في نكاحه بغيرولي ، وقد قدمنا أن الأصح عدم اشتراط الولي في حقه ، وكذلك اختلفوا في نكاحه بغير مهر، والله أعلم . - الثامن : نكاحه في حالة الإحرام ، ففي الصحيح { أنه تزوج ميمونة وهو محرم } .
التاسع : سقوط القسم بين الأزواج عنه .
العاشر : إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها ، وحل له نكاحها .، هكذا قال إمام الحرمين ” قصة زيد بن حارثة ” .
الحادي عشر : أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ; وفي هذا اختلاف .
الثاني عشر : دخول مكة بغير إحرام ، وفي حقنا فيه اختلاف .
الثالث عشر : القتال بمكة ، وقد قال عليه السلام : (لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار).
الرابع عشر : أنه لا يورث .
الخامس عشر : بقاء زوجيته من بعد الموت .
السادس عشر : إذا طلق امرأة ، هل تبقى حرمته عليها فلا تنكح ؟ . - قال القاضي : إنما ذكرته في قسم التحاليل لأن الرجل أذا قارب الموت زال عنه اكثر ملكه ، ولم يبق له إلا الثلث خالصاً ، وبقى ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته على ما تقدم من آية الميراث .
كتاب أحكام القران – 3/1549
الصفحة الرئيسية تراثنا
خدمة تلقي الاخبار المجاني هنا
تنويه : تعتذر تراثنا عن استقبال مشاركات المتابعين الكرام عدا التعقيبات والردود لأكتفاءها