• Post published:20/10/2019

 

الحلقة الأولى

القواعد الفقهية

 

الفقهاء وقواعد الفقه
الفقهاء وقواعد الفقه

تراثنا – التحرير :

 

يمثل كتاب (القواعد الفقهية مع الشرح الموجز) ، لجامعه ومعده عزت عبيد الدعاس ، مرجع مبسط ميسر لطلاب العلم الشرعي والفقه ، ورغم صغر حجمه وقلة وريقاته ، إلا أنه يغني عن الرجوع إلى امهات الكتب ، ويوفر الحدود الدنيا للثقافة الفقهية للقارئ غير المختص ، حيث نستعرض مقتطفات منه للفائدة .

 

 

الباحث عزت عبيد الدعاس - يرحمه الله
 عزت عبيد الدعاس

 

  • لا تصح العبادة من المجنون لأنه ليس من أهل النية ولا عقوده .

  • العبرة بالعمل بالعقود لمعانيها المقصودة و تبدل الألفاظ لا يصرفها عن مقاصدها .

  • الأمور بمقاصدها : الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى مقصده .

 

القاعدة الأولى

 

* الأمور بمقاصدها :

 

الشرح : أي أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف يُنظر فيه إلى مقصده ، فعلى حسبه يترتب الحكم تملكاً وعدمه ، ثواباً وعدمه ، عقاباً وعدمه ، مؤاخذه وعدمها ، ضماناً وعدمه .

 

فمن قتل غيره متعمداً بلا مسوغ مشروع فلفعله حكم ، وإن كان خطأ فله حكم آخر ، ومن قال الآخر : خذ هذه الدراهم ، فإن نوى التبرع بها كان هبة ، وإلا كان قرضاً واجب الإعادة ، ومن قال لزوجته : ( أنت علي كظهر امي ) يُنظر إلى نيته ، فإن نوى الظهار ، فمظاهر ، وإن نوى الكرامة ، كانت كرامة ، وإن نوى الطلاق كان طلاقاً ، لأن اللفظ يحتمل كل ذلك .

 

ومن التقط القطعة بقصد أخذها لنفسه كان غاصباً ، ولو التقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أميناً .. الخ .

 

وبناء على اعتبار ، النية لا تصح العبادة من المجنون لأنه ليس من أهل النية ولا عقوده .. الخ .

 

ويتفرع عن هذه القاعدة ، القاعدة التالية :

 

 

القاعدة الثانية

 

* العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني :

 

الشرح : العقود ؛ جمع عقد ، والمراد أن سائر العقود ، العبرة بالعمل لمعانيها المقصودة منها ، وتبدل الألفاظ لا يصرفها عن المقاصد التي وضعت لها بالوضع الشرعي .

 

 

فلو قال : أعرتك هذه الدار كل شهر بكذا أو أعطيتك إياها بكذا ، فالأول أجارة ، والثاني بيع ، ولا يترتب عليها أحكام الاجارة والبيع .

 

والهبة مثلا ، إذا اشترط فيها العوض أخذت حكم البيع ، كمن قال لآخر : وهبتك هذا الشيء بكذا ، أو بشرط أن تعطيني كذا ، أخذ هذا العقد حكم البيع ، فيرد الموهوب بالعيب إذا ظهر به .

 

والكفالة بشرط عدم المطالبة تكون حوالة ، والحوالة بشرط المطالبة تكون كفالة ..الخ .

 

وبيع الوفاء الذي جوز للضرورة عند الحنفية ( وهو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع ) فهذا بيع ، ولكنه في حكم الرهن لأن ذلك هو مقصود العاقدين في بيع الوفاء ، والدليل على أنه في حكم الرهن أن المشتري لا يستطيع أن يبيع ما اشتراه فهو كالمرهون عنده .

 

الجدير بالذكر ان كتاب ( القواعد الفقهية ) أحد مقتنيات مكتبة الباحث عبدالله الخضري ( يرحمه الله ) التي تم التبرع بها لصالح مركز المخطوطات والتراث والوثائق ضمن قسم المكتبات الأهلية المتاحة للباحثين والقراء .

 

 

لاحقا ( القاعدة الثالثة : اليقين لا يزول بالشك ) .

 

 

كاتب وكتاب

أنقر لمطالعة الحلقات

 

كتاب القواعد فقهية

 

الجدير بالذكر ان كتاب ( القواعد الفقهية ) ، جمع واعداد عزت عبيد الدعاس ، منشورات مكتبة الغزاي بحماة ، تقع في 96 صفحة من الحجم الصغير ، من مقتنيات مكتبة الباحث الشيخ عبدالله الخضري (يرحمه الله) التي تم التبرع بها لصالح مركز المخطوطات والتراث والوثائق ضمن قسم المكتبات الأهلية المتاحة للباحثين والقراء .

 

الحلقة السابقة

 

تواصل مع تراثنا

اترك تعليقاً