فنون وحرف إسلامية
إنتقاءات من مجلة تراثنا
تراثنا – د .خليل حسن الزركاني * :
تحت هذا العنوان اللافت “فقه العمارة الاسلامية” ، كتب د .خليل حسن الزركاني تقريراً نشرته تراثنا (1)، مستهلاً في مقدمة تقريره بالقول: يوضح الفقهاء من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار ” الأصل الذي قام عليه التخطيط المادي للمستوطنات الاسلامية وعلاقة التكوينات المعمارية للمدينة بعضها بالبعض الاخر ،والمتغيرات التي تطرأ عليها .
د . الزركاني
-
الإسلام دين مدني في روحه يلبي حاجات المرتبطة بالحياة المستقرة في زروع وبناء .
-
فصول واسعة في كتب الفقه لأحكام بيع البناء وتأجير وحق الشفعة وحق الارتفاع احكام الارث والقسمة.
-
اهتمت كتب الفقه بوضع ضوابط لارتفاع البناء وانواع الاضرار البيئة والمكانية والصوتية ومنع الضوء عن الجار.
-
عالج الفقهاء انواع استعمالات البناء الحرفية والسكنية والاغراض المختلفة وفقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
ويقول : ان الاحكام الفقهية هي التي توضح الاسس والقواعد التي حكمت حركة الانشاء بالمدينة ، يوازي من وجهة نظر – المقارنة – ما يسمى بالقانون المدني الذي يحكم حركة العمارة والانشاء في مدن الحضارات الاخرى .
ويشير د . الزركاني في مقالته ذات المبحث غير المعتاد طرحه في قضايا الفقه الى ان : الفقه ليس شيء آخر سوى استنباط الاحكام من الشرع، ولكن هذا الاستنباط يتسع ويضيق حسب حاجات الحياة الاسلامية .
ويضيف : ولما كانت هذه الحاجات مرتبطة بالحياة المستقرة في ارض وزروع وبناء ، كان الاسلام دينا مدنياً في روحه، فان من الطبيعي أن يتسع باب الأصول والأحكام في الفقه ليشمل اجٌل ما في حياة المدينة وادقها على السواء ضمن اطار الشريعة .
مباحث متشعبه
ويدرك الزركاني صعوبة تتبع هذا المبحث لتشعبه بين مباحث الفقه فيقول :وقد يكون من الصعب تتبع كتب الفقه التي وصفها علماء المذاهب وكتب الفتاوي والنوازل ، ودراسة ما حدث من احكام تتصل بالمدينة الاسلامية ، ذلك ان ما يزيد على نصف التراث الاسلامي واكثر من نصف العلماء في الاسلام كانوا من الفقهاء ، ودارسي الفقه فهم بحر لا ساحل له .
ويستطرد : لقد تصدى الفقهاء الاسلاميون لحل المشكلات المدنية حيث كانت لهم كلمتهم باعتبارهم يمثلون الفكر الشرعي وكانوا يصدرون في آرائهم عن مبادئ اسلامية ثابتة ، فلا ضرر ولاضرار ، والأصل جلب المنفعة ودفع المضرة ، وهكذا بحثوا مثلا : احكام الشوارع وممراتها وسقائفها وحقوق الارتفاع فيها ونظافتها وتوزيع الاسواق .
اقسام الأبنية في الفقه
ويمضي قائلا : ونرى في ثنايا كتب الفقه أحكاماً تتعلق بالابنية و ارتفاعها واطلالها ، او تتعلق بالابنية العامة واحسان بنائها ،فالبناء يدخل في معظم ابواب الفقه .
وقد قسم الفقهاء الابنية الى اربعة اقسام لكل منها مواصفاتها واحكامها :
1- البناء الوجب : كالمسجد والرباط والسد والقنطرة.
2- البناء المندوب : كالمئذنة ، والسوق وسبيل الماء .
3- البناء المباح :كالمسكن بحيث يحفظ الحياة الخاصة للساكن والحانوت للحرفة والبيع .
4- البناء المحظور : كالقبور المسلمة ، او المبالغ فيها والكنائس والبناء بارض الغير .
وقد بحثوا تخطيط وانشاء الوحدات المعمارية والدينية وفي صلاحية البناء ومادة البناء و تنفيذه حسب شروط المتعاقدين ، وذكر هذه الشروط في العقود، وبيان حقوق الجدار المشترك، واحكام البناء في ارض الغيرو الارض الموات ، وارض الوقف ، وفي منع البناء في اماكن محددة ، واباحته في اماكن اخرى .
أحكام البناء في الفقه
ويوضح الزركلي بتفصيل اوسع : ثمة فصول واسعة في كتب الفقه لاحكام بيع البناء وتأجيره وحق الشفعة وحق الارتفاع ، وبخاصة احكام الارث والقسمة ، فكان ” للفرضي ” وهو الموظف المسؤول عن هذه الامور مكانه الخاص في المسجد الجامع ، او في غيره ، قريباً من مكان القاضي لبيان احكام الشرع في هذه الامور وفض النزاعات فيها تضمن البحث ستة بحوث وخاتمة .
الفصل الاول
تضمن الفصل الاول مبدأ الجيرة واحكام الضرر البيئي والاجتماعي وقد ركز على شذرات من التراث الفقهي العمراني ومبدأ الجيرة واحكام الضرر في المدينة الاسلامية ثم تناول احكام الضرر البيئي في نظام الجيرة في المدينة الاسلامية وهو :
1- احكام ضرر الماء
2- ضرر الروائح
3- ضرر الصوت والاهتزاز
4- ضرار الادخنة والاتربة
5- احكام قنوات الصرف
وقد ابرز هذا الفصل احكام الضرر الاجتماعي في نظام الجيرة في المدينة الاسلامية من خلال : ضرر حجب الضوء عن الجار ، احكام ضرر الكشف .
الفصل الثاني
اما الفصل الثاني فقد تناول الجدار في الاحكام الفقهية وقد ركز على :
1- الانتفاع بالجدار المشترك
2- اعتبار الضرر في استعمال الجدار المشترك
3- الصور المعمارية و الانشائية للجدار في التراث العربي الاسلامي .
الفصل الثالث
وقد جاء الفصل الثالث يحمل عنوان ا لأحكام الفقهية في انظمة الطرق في المدينة الاسلامية و قد ركز على :
1- تحديد اتساع الطرق الخاصة
2- استعمال حق المرور
3- الابواب على الطرق غير النافذة او المشتركة الخاصة .
الفصل الرابع
اما الفصل الرابع فقد حمل عنوان اثر الفقه في استعمالات الارض الحضرية في المدينة الاسلامية وكانت هذه الاستعمالات :
1- الاستعمالات السكنية
2- استعمال الارض الديني
3- استعمال الارض الصناعي – الحرفي
4- استعمال الارض التجاري
الفصل الخامس
في حين كان عنوان الفصل الخامس ” الاحكام الفقهية في نزع الملكية ” وكانت له ثلاثة انواع :
1- نزع الملكية للمصلحة العامة وعلاقته بالأبنية داخل المدينة الاسلامية .
2- نزع الملكية العامة لإقامة طريق داخل المدينة الاسلامية .
3- نزع الملكية للمصلحة الخاصة .
الفصل السادس
اما الفصل السادس ، فقد اهتم بالمعايير التخطيطية لاستعمالات الارض المستنبطة من الفقه الاسلامي .
هامش :
*أنقر : الدكتور خليل حسن الزركاني في سطور
-تقرير مختصر لكتاب كبير يصدره مركز المخطوطات والتراث والوثائق
نقلاً عن تراثنا
العدد 43 فبراير/مارس 2011
أنقر الغلاف لمشاهدة الأصدارات
تواصل مع تراثنا