القواعد الفقهية (1)
تراثنا – التحرير : يمثل كتاب ( القواعد الفقهية ..مع الشرح الموجز ) مرجع مبسط ميسر لطلاب العلم الشرعي والفقه ، ورغم صغر حجمه وقلة وريقاته ، إلا أنه يغني عن الرجوع إلى امهات الكتب ، ويوفر الحدود الدنيا للثقافة الفقهية للقارئ غير المختص ، حيث نستعرض مقتطفات منه للفائدة .
-
لا تصح العبادة من المجنون لأنه ليس من أهل النية ولا عقوده .
-
العبرة بالعمل بالعقود لمعانيها المقصودة و تبدل الألفاظ لا يصرفها عن مقاصدها .
-
الأمور بمقاصدها : الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى مقصده .
القاعدة الأولى
* الأمور بمقاصدها :
الشرح : أي أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف يُنظر فيه إلى مقصده ، فعلى حسبه يترتب الحكم تملكاً وعدمه ، ثواباً وعدمه ، عقاباً وعدمه ، مؤاخذه وعدمها ، ضماناً وعدمه .
فمن قتل غيره متعمداً بلا مسوغ مشروع فلفعله حكم ، وإن كان خطأ فله حكم آخر ، ومن قال الآخر : خذ هذه الدراهم ، فإن نوى التبرع بها كان هبة ، وإلا كان قرضاً واجب الإعادة ، ومن قال لزوجته : ( أنت علي كظهر امي ) يُنظر إلى نيته ، فإن نوى الظهار ، فمظاهر ، وإن نوى الكرامة ، كانت كرامة ، وإن نوى الطلاق كان طلاقاً ، لأن اللفظ يحتمل كل ذلك .
ومن التقط القطعة بقصد أخذها لنفسه كان غاصباً ، ولو التقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أميناً .. الخ .
وبناء على اعتبار ، النية لا تصح العبادة من المجنون لأنه ليس من أهل النية ولا عقوده .. الخ .
ويتفرع عن هذه القاعدة ، القاعدة التالية :
القاعدة الثاني
* العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني :
الشرح : العقود ؛ جمع عقد ، والمراد أن سائر العقود ، العبرة بالعمل لمعانيها المقصودة منها ، وتبدل الألفاظ لا يصرفها عن المقاصد التي وضعت لها بالوضع الشرعي .
فلو قال : أعرتك هذه الدار كل شهر بكذا أو أعطيتك إياها بكذا ، فالأول أجارة ، والثاني بيع ، ولا يترتب عليها أحكام الاجارة والبيع .
والهبة مثلا ، إذا اشترط فيها العوض أخذت حكم البيع ، كمن قال لآخر : وهبتك هذا الشيء بكذا ، أو بشرط أن تعطيني كذا ، أخذ هذا العقد حكم البيع ، فيرد الموهوب بالعيب إذا ظهر به .
والكفالة بشرط عدم المطالبة تكون حوالة ، والحوالة بشرط المطالبة تكون كفالة ..الخ .
وبيع الوفاء الذي جوز للضرورة عند الحنفية ( وهو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع ) فهذا بيع ، ولكنه في حكم الرهن لأن ذلك هو مقصود العاقدين في بيع الوفاء ، والدليل على أنه في حكم الرهن أن المشتري لا يستطيع أن يبيع ما اشتراه فهو كالمرهون عنده .
الجدير بالذكر ان كتاب ( القواعد الفقهية ) أحد مقتنيات مكتبة الباحث عبدالله الخضري ( يرحمه الله ) التي تم التبرع بها لصالح مركز المخطوطات والتراث والوثائق ضمن قسم المكتبات الأهلية المتاحة للباحثين والقراء .
لاحقا ( القاعدة الثالثة : اليقين لا يزول بالشك ) .
الحلقة السابقة
تواصل معنا
زيارة الصفحة الرئيسة ( تراثنا ) – حساب ( تراثنا ) على منصة تويتر – حساب ( المخطوطات ) على منصة انستغرام – مجلة ( تراثنا ) الورقية – الموقع الالكتروني لمركز المخطوطات والتراث والوثائق • تتوفر تراثنا عن طريق الاشتراك فقط حاليا ً.. التعقيبات والمساهمات ضمن بريد القراء ادناه – هواتف المركز : 25320902- 25320900/ 965 +